739

غمز عيون البصائر

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عَلَى النَّخِيلِ بَعْدَ إدْرَاكِهَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَوَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ، وَعَدَمِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ، وَرَدِّهِ بِعَيْبٍ وُجِدَ، وَكَوْنِ الطَّرِيقِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَعَدَمِ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِهِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ
٧٧ - وَإِطْعَامُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَّا إذَا عَيَّنَ مَا يُطْعِمُ الْآدَمِيَّ
٧٨ - وَحَمْلُ الْجَارِيَةِ، ٧٩ - وَكَوْنُهَا مُغَنِّيَةً
٨٠ - وَكَوْنُهَا حَلُوبًا
٨١ - وَكَوْنُ الْفَرَسِ هِمْلَاجًا وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ مَا وَلَدَتْ
٨٢ - وَإِيفَاءُ الثَّمَنِ فِي بَلَدٍ آخَرَ، وَالْحَمْلُ إلَى مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي فِيمَا لَهُ حَمْلٌ بِالْفَارِسِيَّةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَإِطْعَامُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَمْ يَتَشَخَّصْ الْمُرَادُ مِنْهُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ
(٧٨) قَوْلُهُ: وَحَمْلُ الْجَارِيَةِ إلَخْ. فِيهِ: أَنَّ الَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ نَصُّهُ: وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِلظَّرْفِ عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ.
(٧٩) قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا مُغَنِّيَةً. يَعْنِي لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ لَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا مُغَنِّيَةً وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ. وَالظَّاهِرُ عَنْهُ وَعَنْ الْإِمَامِ الْفَسَادُ.
(٨٠) قَوْلُهُ: وَكَوْنُهَا حَلُوبًا. أَيْ الْبَقَرَةَ مَثَلًا وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ تُوهِمُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلْجَارِيَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا يُقَالُ جَارِيَةٌ حَلُوبٌ بَلْ يُقَالُ ذَاتُ لَبَنٍ. قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ الصِّنَاعَةَ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا حَلُوبٌ، رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ جَائِزٌ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ.
(٨١) قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الْفَرَسِ هِمْلَاجًا. أَيْ سَهْلَ السَّيْرِ؛ لِأَنَّ الْهِمْلَاجَ لَا يَصِيرُ غَيْرَ هِمْلَاجٍ فَيَجُوزُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
(٨٢) قَوْلُهُ: وَإِيفَاءُ الثَّمَنِ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فِي الْبَزَّازِيَّةِ: بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الثَّمَنَ

2 / 282