غمز عيون البصائر
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
يُكْرَهُ نَقْلُهَا إلَّا إلَى قَرَابَةٍ، أَوْ أَحْوَجَ، ٢٣ - أَوْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، ٢٤ - أَوْ إلَى طَالِبِ عِلْمٍ، أَوْ إلَى الزُّهَّادِ، ٢٥ - أَوْ كَانَتْ زَكَاةً مُعَجَّلَةً الْمُخْتَارُ أَنَّهُ
٢٦ - لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: يُكْرَهُ نَقْلُهَا إلَخْ. أَيْ الزَّكَاةَ رِعَايَةً لِحَقِّ الْجِوَارِ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ آخِرَ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ النَّوَادِرِ إنَّمَا إخْرَاجُ الزَّكَاةِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى إذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ فِي حِينِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ حِينِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ تَقْيِيدُ مَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ وَإِنْ كَانَ اُسْتُفِيدَ التَّقْيِيدُ مِنْ آخِرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهُ، وَالْمُرَادُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ الْمُزَكِّي فِيهِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَكَانُ الْمِلْكِ لَا الْمَالِكِ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ. (٢٣) قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ دَارِ الْحُرُوبِ إلَخْ. يَعْنِي لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَسَكَنَ فِيهَا سِنِينَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ الَّذِي خَلَفَهُ وَفِيمَا اسْتَفَادَ فِيهَا، لَكِنَّهُ يُفْتِي بِالْأَدَاءِ إلَى مَنْ يَسْكُنُ دَارَ الْإِسْلَامِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ وَجَدَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ. (٢٤) قَوْلُهُ: أَوْ إلَى طَالِبِ عِلْمٍ إلَخْ. أَقُولُ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ نَقْلُهَا إلَى الْمَدْيُونِ وَالْأَوْرَعِ وَالْأَصْلَحِ كَمَا فِي رَمْزِ الْمَقْدِسِيِّ. (٢٥) قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ زَكَاةً مُعَجَّلَةً إلَخْ. عَطْفٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَالتَّقْدِيرُ: يُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَّا إذَا نَقَلَهَا إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ كَانَتْ الزَّكَاةُ الْمَنْقُولَةُ الزَّكَاةَ الْمُعَجَّلَةَ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ بَعَثَهَا إلَى فُقَرَاءِ بَلَدٍ آخَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ثُمَّ تَمَّ الْحَوْلُ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ
(٢٦) قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِأَهْلِ الْبِدَعِ إلَخْ. فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعٍ آخَرَ مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي فِي الْمَصْرِفِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ: لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى الْكَرَّامِيَّةِ لِأَنَّهُمْ مُشَبِّهَةٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْمُشَبِّهَاتِ فِي الصِّفَاتِ حَالًا مِنْ الْمَرَامِيَّةِ لِأَنَّهُمْ مُشَبِّهَةٌ فِي الصِّفَاتِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ أَيْضًا لِأَنَّ مُفَوِّتٌ الْمَعْرِفَةَ مِنْ
2 / 57