585

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الرابعة: صفة المشروعية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تسن ولو بشاة فأقل.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - الصفة من حيث الحكم.
٢ - الصفة من حيث التكرار.
٣ - الصفة من حيث المقدار.
الفرع الأول: صفة الوليمة من حيث الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في حكم وليمة العرس على قولين:
القول الأول: أنها سنة.
القول الثاني: أنها واجبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه السنية.
٢ - توجيه عدم الوجوب.
الجزء الأول: توجيه السنية:
وجه سنية وليمة العرس ما تقدم في الاستدلال لمشروعيتها.

2 / 158