579

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: ما يجب بوطء الزنا:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجب بوطء المطاوعة.
٢ - ما يجب بوطء المكرهة.
الأمر الأول: ما يجب بوطء المطاوعة:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: ما يجب:
من وطئت بزنا مطاوعة فلا شيء لها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الضمان بوطء المطاوعة في الزنا.
أن منفعة بضعها أتلفت بإذنها، والإذن ينافي الضمان.
الأمر الثاني: ما يجب بوطء المكرهة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بوطء المكرهة على الزنا على قولين:
القول الأول: أنه يجب لها مهر المثل.
القول الثاني: أنه لا يجب لها شيء.

2 / 152