574

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - ما يجب بالوطء.
٢ - ما يجب بما دون الوطء.
المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يجب بوطء الشبهة.
٢ - ما يجب بوطء الزنا.
الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:
وفيه أمران هما:
١ - ما يجب بوطء شبهة العقد.
٢ - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.
الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - معنى شبهة العقد.
٢ - مثال شبهة العقد.
٣ - ما يجب بوطء شبهة العقد.
الجانب الأول: معنى شبهة العقد:
شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: المثال:
مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.

2 / 147