544

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الإلزام.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: الإلزام:
من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.
النقطة الثانية: دنع نصف القيمة:
وفيها قطعتان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - اشتراط الرضا.
القطعة الأولى: حكم الدفع:
وفيها شريحتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم:
دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.
القطعة الثانية: اشتراط التراضي:
وفيها شريحتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.

2 / 117