Fiqh Trends Among Hadith Scholars in the Third Century AH
الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري
خپرندوی
مكتبة الخانجي
د خپرونکي ځای
مصر.
ژانرونه
•Methods of the Jurists
سیمې
مصر
• سعيد بن جبير:
- أَجَازَ قَبُولَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ فِي القَذْفِ: ٣٠٧، ٦٠٣.
- إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الجِلَّة: ١٦١.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥.
- قَرَابَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ: ١٦٤.
- كُنَّا إِذَا اخْتَلَفْنَا بِالكُوفَةِ فِي شَيْءٍ كَتَبْتُهُ عِنْدِي حَتَّى أَلْقَى ابْنَ عُمَرَ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ: ٣٥.
• سعيد بن المسيب:
- اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ أَرَى لِي مَعَهُمْ قَوْلًا: ٢٦٩.
- أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ (لِرَبِيعَةَ الرَّأْيِ): ٤٠.
- إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُل أُمَّ وَلَدِهِ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا: ٥٣٠.
- أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا: ٣١٨.
- أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَقَالَ: «الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ، وَالتَّمْرُ ضَامِرٌ»: ٥٣٩.
- إِنَّهَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي: ٤٠، ٢٥٨.
- جَعَلَ اللَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ (لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ): ٢٧٥، ٥٧٩.
- سَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الوِتْرَ كَمَا سَنَّ الفِطْرَ وَالأَضْحَى: ٤٩٥.
- فَتِلْكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي النَّخْلِ وَالَعَنَبِ: ٥١٧.
- فسمَّى قول زيد بن ثابت سُنَّة: ٢٥٨.
- كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا، حَتَّى حُدِّثَ فِيهَا بِحَدِيثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ ...: ٥٧٢.
- لَا صَدَقَةَ فِيهَا (الفَرَسُ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ): ٥١٦.
- " نَاوِلْنِيهَا "، فَنَاوَلَهُ الصَّحِيفَةَ فَخَرَقَهَا: ٢٨٩.
- وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ: ٣٣٠.
• سفيان بن حسين الواسطي:
- العَرَايَا: نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا ...: ٥٤٣.
• سفيان بن عيينة:
- العُلَمَاءُ. (لَمَّا قِيلَ لَهُ: مَنْ النَّاسُ؟): ١١٨.
- لَمَّا كَبُرَ الشَّيْخُ - يعني يزيد - لَقَّنُوهُ «ثُمَّ لَمْ يَعُدْ». فَقَالَ: «ثُمَّ لَمْ يَعُدْ»: ٥٨٤.
- مَنْ يُحْسِنُ هَذَا؟ (الإِفْتَاءُ فِي الطَّلَاقِ): ٤٢٠.
1 / 728