246

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

خپرندوی

مطبعة الإنشاء

شمېره چاپونه

الأولى ١٤٠٦ هـ

د چاپ کال

١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا.

٣- ما يسقى بآلة وبغيرها معًا يُنظر للزمن، فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت أخرج عن النصف العشر وعن النصف الآخر نصف العشر وهكذا كل بحسبه. ⦗٢٨١⦘

(١) الماء الجاري على سطح الأرض.
(٢) عثريا: ما سقي بماء السيل.
(٣) البخاري: ج ٢/ كتاب الزكاة باب ٥٤/١٤١٢.

1 / 280