545
لزوم العقد
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشركة من العقود الجائزة، فلكل من الشريكين أن يستقل بفسخ الشركة، رضي الآخر أم أبى، حضر أم غاب، كان المال نقودا أم عروضا.
وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا بأن الشركة عقد لازم للطرفين لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر، ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل.

1 / 544