جاء في المغني (٥ / ٣١)
وأما شركة العنان - وهو أن يشتركا بدنان بماليهما - فيجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال، لأن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد، وذلك لأن أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب، يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال والعمل جميعا، ولكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان منفردا فكذلك إذا اجتمعا.
جاء في الشرح الكبير (٣ / ٣٥٤)
والربح والخسران في مال الشركة بقدر المالين من تساو، وتفاوت إن شرطا ذلك، أو سكتا عنه، وتفسد بشرط التفاوت في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين.
جاء في فتح العزيز (١٠ / ٤٢٤)
ويتوزع الربح والخسران على قدر المال، فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط وفسد العقد ومعنى الفساد أن كل واحد يرجع على صاحبه بأجرة عمله في ماله.