538
تناسب الربح مع حصة المساهمة
ذهب المالكية والشافعية وزفر إلى أنه يقسم الربح والخسران على قدر المالين، سواء تساويا في العمل، أو تفاوتا فيه لأن استحقاق الربح لا يكون عندهم إلا بالمال فقط فلا يجوز اتفاق الشريكين على غير ذلك.
ويجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتساوى المالان ويتفاضل الشريكان في الربح، أو أن يتفاضل المالان ويتساوى الربحان وذلك على أساس النظر إلى شرط العمل، ذلك أن استحقاق الربح يكون عندهم بواحد من الأمور الثلاثة: المال، والعمل، والضمان.

1 / 537