Fiqh of Transactions
فقه المعاملات
جاء في المدونة (٥ / ٦٥ - ٦٦)
وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتها سواء، أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك. . إذا اشترط العمل عليها على قدر رءوس أموالهما، والربح على قدر رءوس أموالهما والوضيعة على قدر رءوس أموالهما.
وجاء في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣ / ٣٤٩)
وتصح الشركة بالذهب والفضة من الشريكين. . وبعرضين من جانب، وبعرض من آخر، وبعرضين: من كل واحد عرض مطلقا: اتفقا جنسا، أو اختلفا، ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضا والآخر طعاما، واعتبر كل من العرض الواقع في الشركة من جانب أو من جانبين بالقيمة، فالشركة في الأولى بالعين وقيمة العرض، وفي الثانية بقيمة العرضين، فإذا كان قيمة كل عشرة فالشركة بالنصف وهكذا وتعتبر القيمة يوم عقد الشركة وإن لم يحضر العرض بالفعل، وهذا فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع وهو ما ليس فيه حق توفية، ولا مواضعة، ولا خيار، ولا غائب، وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد كذي التوفية - وهو ما يكال، أو يعد أو يوزن من غير العين - والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله في ضمانه في البيع، وإنما قلنا في البيع، لا في الشركة لأن الضمان فيها إنما يكون بالخلط.
جاء في المغني لابن قدامة (٥ / ١٧)
وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس مال، قال أحمد إذا اشتركنا في العروض يقسم الربح على ما اشتركا، وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ قال: جائز، فظاهر هذا صحة الشركة بها، اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان.
وجاء في فتح القدير (٦ / ١٦٧ ١٧١)
ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم، والدنانير، والفلوس النافقة. .، ولا تجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقر فتصح الشركة بهما.
وجاء في المغني (٥ / ١٦)
فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري. . وإسحاق وأبو ثور.
وجاء في المهذب (١ / ٣٤٥)
فأما ما سواهما أي الدراهم والدنانير من العروض فضربان: ضرب لا مثل له، وضرب له مثل، فأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب فلا يجوز عقد الشركة عليها.، وأما ما له مثل كالحبوب والأدهان ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز عقد الشركة عليه، وعليه ينص البويطي والثاني يجوز وهو قول أبي إسحاق.
1 / 526