يحتاج انعقاد عقد الشركة كبقية العقود إلى التعبير عن الإرادة، وهو يتم باللفظ والكتابة، والفعل (بذل المال وخلطه) والإشارة، والسكوت في معرض البيان.
وفي بعض هذه الوسائل خلاف وتفصيل ليس هذا محله، ولكن الراجح في ذلك: هو أن مرجع ذلك إلى العرف، فما عده العرف دليلا على إرادة عقد المشاركة فهو دليل معتبر شرعا جاء في الشرح الكبير مع الدسوقي (ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا) .
ولا مانع شرعا من استعمال الوسائل الحديثة للاتصال كالفاكس والتلكس والتليفون والكمبيوتر ونحوها.
وصيغة العقد يعبر عنها بالإيجاب والقبول:
وعند الحنفية: الإيجاب هو التعبير الصادر أولا الدال على الرضا بالعقد، والقبول هو التعبير الصادر في جواب الإيجاب الدال على الرضا به.
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإيجاب هو التعبير الصادر من المملك كالبائع، والقبول الصادر عن المتملك كالمشترى.