ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن
اتفق الفقهاء على أنه لا يلحق بالثمن ما عمله البائع في السلعة بنفسه أو عمل له مجانا، واختلفوا في إلحاق ما يزيد في العين أو في القيمة فأثبته الحنفية واقتصر الشافعية والحنابلة على ما يزيد في العين، وفرق المالكية بين ما يضاف ويربح له وبين ما يضاف ولا يربح له.
ويرى الحنفية استفادة المشتري من الحط في الثمن مطلقا، وقيد ذلك الشافعية والحنابلة بما لو حصل الحط قبل لزوم العقد.