447
خلط مال المضاربة
للمضارب أن يخلط أموال المضاربة بأمواله الخاصة، فيكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.
ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية، ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة، والإذن الصريح عند الشافعية.
وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله: يقسم الربح الحاصل على مقدار رأس المال بأن يأخذ المضارب ربح رأس ماله، ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.

1 / 446