444
المضاربة والمشاركة بمال المضاربة
إذا أذن رب المال للمضارب عند الشافعية والمالكية، أو إذا فوض إليه العمل برأيه عند الأحناف والحنابلة، يجوز له أن يضارب عاملا آخر بمال المضاربة كما يجوز له أن يشارك به غيره.
وبدون الإذن أو التفويض لا يجوز له شيء من ذلك.
وإذا ضارب المضارب بمال المضاربة، فإنه يسمح له في المذهب الحنفي حصة من الربح لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه، ويطيب له الربح بمباشرة العقدين، وان لم يعمل بنفسه شيئا.
أما في بقية المذاهب فالمضارب الأول لا يستحق شيئا من الربح لأنه لم يكن منه مال ولا عمل.

1 / 443