الاستدانة على مال المضاربة
ليس للمضارب أن يشتري للمضاربة بأكثر من رأس المال (الاستدانة) دون إذن، وهو مذهب الجمهور.
فإذا ما أذن له رب المال بالاستدانة، يكون ما زاد على رأس المال مشتركا بينهما شركة وجوه عند الأحناف ويقسم الربح على ذلك الأساس،
أما عند الجمهور فإن المضارب يبقى شريكا لرب المال بالحصة الزائدة كاملة له ربحها وعليه خسارتها.