438
الاستئجار على مال المضاربة
يجوز للمضارب باتفاق الفقهاء استئجار من يساعده في كل الأعمال التي تشق عليه ولا يقدر على القيام بها بمفرده، ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف.
أما غير ذلك فعليه أن يقوم به بنفسه، فإن استأجر عليه تكون الأجرة من ماله الخاص ولا تعتبر من نفقات المضاربة.

1 / 437