429
اقتصار عمل المضارب في التجارة
لا يقتصر عمل المضارب على التجارة فقط كما هو مذهب الشافعية، وإنما تجوز المضاربة في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد وهذا هو مذهب الجمهور.

1 / 428