426
اختصاص المضارب بالعمل
يجوز اشتراط عمل رب المال مع المضارب كما هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور.
فإن كان عمل رب المال بغير شرط فهو جائز بالاتفاق.

1 / 425