أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين
الأصل في الربح أن يكون مشتركا بين رب المال والمضارب فإن تراضى الطرفان على غير ذلك، بأن يختص أحدهما بالربح دون الآخر، كان العقد صحيحا عند المالكية لأنه من باب الهبة والتبرع. وهذا الشرط يخرج العقد عن المضاربة في بقية المذاهب.