408
أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا
يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب،
وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.

1 / 407