347
وقال في مواهب الجليل (٥ / ٩٨ - ١٠٠)
يصح الضمان بدين لازم أو آيل إلى اللزوم إن أمكن استيفاؤه من ضامنه، وإن جهل
الكاساني في البدائع (٦ / ٧ - ٩)
وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:
النوع الثاني - أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل، ليكون العقد مفيدا، فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص، لتعذر الاستيفاء من الكفيل، فلا تفيد الكفالة فائدتها.
مواهب الجليل (٥ / ٩٩ - ١٠٠):
ولزم الضمان فيما ثبت إن أمكن استيفاؤه من ضامنه.

1 / 346