333

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

خپرندوی

-

شمېره چاپونه

-

كتاب الطلاق ١:
يشترط لنفوذ التكليف٢ إلا السكران٣.
ويقع بصريحه بلا نية٤،.....................................

١ الأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] .
وحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق"، وفي رواية: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
أخرجه أبو داود في الطلاق، باب كراهية الطلاق برقم ٢١٧٧ و٢١٧٨، من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر موصولا، ومرسلا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، وصححه، قال الذهبي: على شرط مسلم.
٢ لرفع القلم عن غير المكلف فلا يقع طلاقه لحديث علي ﵁.
أن النبي ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل".
تقدم تخريجه ١/ ١٤٧.
٣ المتعتدي بسكره تغليظا عليه لتعديه بإذهاب عقله فيؤاخذ بأفعاله وأقواله كما سيأتي بيانه ص٥٣٣.
٤ لإيقاع الطلاق، من العراف بمدلول لفظه؛ إذ التحريم في الشرع علق على لفظ الطلاق، كما علق النكاح على لفظ النكاح، أو التزويج، أما النية فليست بطلاق.

1 / 345