488

Fiqh of Contemporary Issues for Muslim Minorities

فقه النوازل للأقليات المسلمة

خپرندوی

دار اليسر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
المبحث الخامس
القواعد المتعلقة بالمقاصد
ويُعْنَى بالمقاصد: المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين في الأفعال.
المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد:
القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل (١):
المعنى العام للقاعدة:
يحسن قبل عرض معنى القاعدة التعرف على معنى مقاصد الشريعة، وبعد ذلك التعرض لمعنى المصالح بشيء من التفصيل.
المقاصد -لغة-: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال: قصد يقصد قصدًا، ومقصدًا، وعليه: فإن المقصد له معانٍ لغويةٌ كثيرةٌ، منها: الأمُّ، الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ [النحل: ٩].
ومنها: التوسط وعدم الإفراط والتفريط، قال تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان: ١٩] (٢).
وفي الحديث قوله ﷺ: "القصدَ القصدَ تبلغوا" (٣).

(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٦)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤)، الإحكام، للآمدي، (٣/ ٣٠٠).
(٢) المصباح المنير، للفيومي، (٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، المعجم الوسيط، (٢/ ٧٣٨).
(٣) قطعة من حديث أخرجه: البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، (٦٤٦٣)، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لن ينَجِّي أحدًا منكم عمله"، قالوا: ولا أنت =

1 / 497