470

Fiqh of Contemporary Issues for Muslim Minorities

فقه النوازل للأقليات المسلمة

خپرندوی

دار اليسر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
والحكم بالوجوب تدل عليه قاعدة: "الواجب لا يترك إلا لواجب" (١).
أو "ما كان ممنوعًا إذا جاز وجب" (٢)، كما تدل عليه قاعدة: "للوسائل حكم المقاصد" (٣)، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (٤).
وذلك لأن أكل الميتة قد تعين وسيلة لحفظ النفس المأمور بحفظها (٥).
ومثال الثاني -وهو الضرورة التي يجب تركها ويحرم فعلها-: قتل المسلم بغير حق، وفي هذه الحالة يترتب على ارتكاب هذا المحرم ارتكاب مثله أو أشد، وهو ما يتعارض مع ما سبق تقريره في الضابط الخامس من ضوابط الضرورة، وعلى الراجح فلا يدخل هذا تحت حقيقة الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب النهي، بل يصير من قبيل جلب المفاسد لا درئها (٦).
قال ابن القيم ﵀: "كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث- فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل" (٧).
وعليه: فإن هذا النوع من الضرورات لا تبيح المحظورات، بل هناك محظورات لا تباح البتة، وإنما تبيح الضرورات من المحظورات ما كانت رتبته وخطورته دون رتبة الضرورة، وهذا معنى قولهم -في تتمة هذه القاعدة-: بشرط عدم نقصانها عنها (٨).
وعليه فلا يكون العمل بالضرورة محرمًا بحال؛ حيث إن الضرورة الشرعية

(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٤٨).
(٢) المنثور في القواعد، للزركشي، (٣/ ١٤٦)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٤٨).
(٣) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (١/ ٧٤)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ١٣٥).
(٤) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (٢/ ٩٠)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨).
(٥) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ١٣٥).
(٦) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٦)، مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٢٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٧) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٣/ ٣).
(٨) حقيقة الضرورة الشرعية، د. محمد الجيزاني، (ص ١١١).

1 / 479