447

Fiqh of Contemporary Issues for Muslim Minorities

فقه النوازل للأقليات المسلمة

خپرندوی

دار اليسر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
المبحث الرابع
القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات
المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات:
القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس (١).
المعنى العام للقاعدة:
الضرورة -في اللغة-: اسم المصدر من الاضطرار، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، يقال: اضْطرَّه إليه وضَرَّه إليه، بمعنى: ألجاه، وأحوجه إليه (٢).
و"اضْطُرَّ" افتعل من الضرر، أي: أدركه ضرر، وَوُجِدَ به.
وأصل مادة: "ضَّر" تأتي بمعنى خلاف النفع.
والضرورة تأتي بمعنى المشقة والحاجة، كما تأتي بمعنى الشدة التي لا مدفع لها (٣).
والمضطر يَرِدُ على معنيين؛ أحدهما: مكتسب الضرر، والثاني: مكتسب دفعه.
فالسلطان يضطره، أي: يُلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله، أي: يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله (٤).
والضرورة -في اصطلاح علماء الشريعة- تَرِدُ ويقصد بها أحد معنيين: معنى عام،

(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٨ - ١٠)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (٤/ ١٥٩ - ١٦٠)، منهج التشريع الإسلامي وحكمته، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ٢، (ص ١٧)، حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، د. محمد حسين الجيزاني، دار المنهاج، الرياض، ط ١، ١٤٢٨ هـ، (ص ١٧).
(٢) المصباح المنير، للفيومي، (٢/ ٣٦٠)، النهاية، لابن الأثير، (٣/ ٨٢ - ٨٣).
(٣) القاموس المحيط للفيروزآبادي، (٢/ ٧٤)، مختار الصحاح، (ص ٢٤٧)، المعجم الوسيط، (١/ ٥٣٨).
(٤) أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، (١/ ٨٢).

1 / 456