242

Fiqh al-Ridha

فقه الرضا

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

سواء غلبت الحرية على العبودية، فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه،

فكان ممنوعا من البيع، وإن مات أجري مجرى الأحرار، وبالله التوفيق.

مخ ۳۰۶