571

Fiqh Al-Islam

فقه الإسلام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى: ينبغى ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم البخارى على جواز ذلك اهـ والاستدلال بهذا الحديث والذى قبله من جهة أنها فعلت ولم ينكرها أحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فكان إجماعا ولم يختلف الأصوليون بأن إجماع الصحابة حجة. يضاف إلى ذلك أنه من عمل الراشدين الذين أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالاقتداء بهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز تقبيل الميت.
٢ - جواز الكشف عن وجهه.
٩ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذى وحسنه.
[المفردات]
معلقة بدينه: أى محبوسة عن مقامها الكريم.
حتى يقضى عنه: أى حتى يؤدى عنه.
[البحث]
لقد حرص الإسلام على صيانة أموال الناس، وشدد النكير على من يتلفها أو يستدين ولا يريد قضاء الدين، وبشر رسول اللَّه ﷺ من اقترض وهو يريد الأداء أن اللَّه تعالى

3 / 11