521

Fiqh Al-Islam

فقه الإسلام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة اللَّه تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبى ﷺ ورواها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية صلاة الكسوف عند حدوثه.
٢ - استحباب كثرة الدعاء عند الكسوف.
٣ - أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.
٢ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها أن النبى ﷺ جهر فى صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفى رواية له: فبعث مناديا ينادى "الصلاة جامعة".
[المفردات]
جهر: أى رفع صوته بالقراءة كقراءته فى صلاة الصبح.
أربع ركعات فى ركعتين: أى أربع ركوعات فى الركعتين يعنى فى كل ركعة يركع ركوعين.
وأربع سجدات: أى وسجد فى الركعتين أربع سجدات فيكون فى كل ركعة سجدتان كالمعتاد فى عموم الصلوات.

2 / 236