467

Fiqh Al-Islam

فقه الإسلام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

من المسجد.
٢ - كراهية صلاة النافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة دون فاصل.
١٦ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.
[المفردات]
من اغتسل: أى أفاض الماء على جميع جسمه ولم يكتف بالوضوء للجمعة
أتى الجمعة: أى المسجد الذى تقام فيه الجمعة لصلاتها.
فصلى: أى تطوع بما تيسر له من النوافل.
ما قدر له: أى ما تيسر له.
أنصت: أى استمع وأصغى للخطب وسكت ولم يتكلم.
حتى يفرغ: أى حتى ينتهى.
يصلى معه: أى صلاة الجمعة.
وفضل: أى وزيادة.
[البحث]
تقدم فى باب الغسل وحكم الجنب الحديث السابع الذى أخرجه السبعة عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ

2 / 182