284

Fiqh Al-Islam

فقه الإسلام

خپرندوی

مطابع الرشيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفًا، ورفعه خطأ، غير أنه قد روى البخارى فى أبواب سجود القرآن عن عبد اللَّه يعنى ابن مسعود رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقى أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفينى هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرًا) وقد علمت من حديث عمران السابق أن العاجز عن القعود يصلى على جنب، وعلى هذا فلا يتخذ المريض وسادة يسجد عليها رجاء أن يختم له بالخير.
تم الجزء الأول بحمد اللَّه تعالى ويليه الجزء الثانى.
وأوله باب سجود السهو وغيره، وكان الفراغ من الجزء الأول يوم الأحد ٢٧ من ذى القعدة عام ١٣٧٤ هـ.
عبد القادر شيبة الحمد

1 / 285