733

Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري

خپرندوی

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ

١٦٤ - باب ما يكر من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦] (١).
وقال قتادة: الريح الحرب.
١٢٩ - [٣٠٣٩] حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب (٢) ﵄ يحدث قال: «جعل النبي ﷺ على الرجالة يوم أحد -وكانوا خمسين رجلًا- عبد الله بن جبير (٣) فقال: "إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم". فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: نسيتم ما قال لكم رسول الله ﷺ؛ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي ﷺ غير اثني عشر رجلًا، فأصابوا منا سبعين، وكان النبي ﷺ وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائةً وسبعين أسيرًا وسبعين قتيلا (٤) فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي ﷺ أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك.

(١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.
(٢) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٣٠.
(٣) عبد الله بن جبير بن النعمان، الأنصاري ﵁، شهد العقبة مع السبعين، وبدرا وأحدا، واستعمله رسول الله ﷺ أميرًا على الرماة يوم أحد، وهم خمسون رجلا، فلما انهزم المشركون ذهب الرماة؛ ليحضروا الغنيمة، فنهاهم عبد الله بن جبير فمضوا وتركوه، وقتل يومئذ شهيدا ﵁. انظر. سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٣٣١، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ٢/ ٢٨٦.
(٤) هكذا في النسخة المعتمدة، وفي نسخة فتح الباري، وثبت في رواية للبخاري ". . أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيرا وسبعين قتيلًا" انظر: الطرف رقم ٣٩٨٦، وهذا هو الصواب والله أعلم.

2 / 736

Fiqh al-Da'wah in Sahih al-Bukhari | اصول