555

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها؛ إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم، لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل.

[ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم]

ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم، فتصارفا بما في ذممهما، جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه: اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا، جاز.

ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة.

ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا.

[و: لو اشترى دينارا بعشرة- ومعه خمسة]

و: لو اشترى دينارا بعشرة- ومعه خمسة-، جاز أن يدفعها عن النصف، ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.

[ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صح]

ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده، صح، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف (1).

[ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم]

ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم، ولا يجوز التعدية (2).

قوله: «سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف».

(1) ضمير «وجوده» و«عدمه» يرجع إلى «الوديعة» بتأويل مذكر كالمال والدينار. وفي التذكرة (1) فرضها دينارا وفرع عليه كذلك. ولا فرق في البطلان مع تبين عدمه بين كونه مضمونا وعدمه، لأن البيع إنما وقع على غير المودع فلا يتناول بدله.

قوله: «روي (2) جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم، ولا يجوز التعدية».

(2) الرواية لم ترد مطلقة كما ذكر

مخ ۵۶۷