مسألة : ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكل عضو أم الأفضل الغرفتان؟ والأخبار المعتمدة تدل أكثرها على الغرفة الواحدة. والمشهور الغرفتان. وبعض الأخبار تدل عليه (1) فالمأمول منكم أيدكم الله تعالى بيان ما تميلون إليه.
مسألة : ما قولكم رضي الله عنكم وأمدكم بطول البقاء في التيمم هل الضربة الواحدة كافية مطلقا سواء كان التيمم بدلا عن الغسل والوضوء ، أم الضربتان مطلقا ، أم التفصيل أفضل كما هو المشهور عند الأكثر؟ ما عندكم في ذلك أيدكم الله تعالى ؟
مسألة : ما قولكم رضي الله عنكم في غسل الميت إذا فقد الخليطان من السدر والكافور ، هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لا بد من التعدد عن كل واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح؟ وهل الوجوب (2) واجب في غسل الميت أم ندب أم الأولى؟
مسألة : ما ذا تقولون أيدكم الله تعالى في الوتر التي بعد العشاء ، هل القيام في الركعتين أفضل أم الجلوس؟ المشهور عندهم أن الجلوس أفضل. والشهيد الثاني قائل بأن القيام أفضل (3) وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك (4) وعليه كان عمله على ما شاهدناه منه قدسسره وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة (5).
مسألة : ما ذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعية والأخيرة من المغرب ، فمن أصحابنا من قال : إن القراءة أفضل من التسبيح مطلقا (6). والذي يخطر بالبال بأن التسبيح كأنه صار من شعار أصحابنا الإمامية ، فينبغي أن يكون أفضل مطلقا ما لم يكن المصلي إماما لأجل المسبوق لا غير ، فيعدل الإمام من التسبيح إلى القراءة لأجل المسبوق إن أشعر به خوفا أن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود النص بأنه « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (7). ولو اختار المصلي القراءة هل المختار
مخ ۵۶۶
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]