الفصل الأول : في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى ، ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام .
والثاني : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية ، أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم السلام .
والثالث : في إثبات تعذر المجتهد المطلق.
والرابع : في إبطال حصر الرعية في المجتهد والمقلد في زمن الغيبة.
والخامس : في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة.
والسادس : في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية بوجوه تفصيلية.
والسابع : في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والافتاء.
والثامن : في جواب الأسئلة المتجهة على ما استفدناه من كلامهم عليهم السلام ومن كلام قدمائنا قدس الله أرواحهم .
والتاسع : في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة ، تفطنت بها بتوفيق الله تعالى ، وفي جواز التمسك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفيها وفي بيان القاعدة التي وضعوها عليهم السلام للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتخالفة *.
ودعوى المصنف كما يأتي أن كل مسألة من اصول أو فروع لا بد أن يكون له دليل قطعي يستفاد من الحديث دعوى ينكرها الوجدان ، فإن الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها ليس فيها ما يستفاد منه جميع أحكام المسائل نصا ولا فحوى إلا أن كان بنوع من الرجوع إلى القواعد والاصول الثابتة عن أهل البيت عليهم السلام بالقوة الربانية ، وهي الاجتهاد المحصل للظن بالحكم ، ولا سبيل إلى غير ذلك ، فكيف يمكن حصول حكمها بالقطع المستند إلى العلم؟ ولو اعتبرنا الوقف في كل مسألة لا نجد العلم بحكمها من الحديث كما يقوله المصنف انسد عنا غالب أحكام المسائل الشرعية وتعطلت ، ولزم من ذلك تكليفنا بما لا سبيل لنا إلى معرفة حكمه والضرورة داعية إليه ، ومخالفة الحكمة لذلك أمر ظاهر لا ينكره إلا غبي جاهل.
* من فهم هذا الكلام ظن أن تحته طائلا ، والحال أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا.
مخ ۳۲
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]