294

الفوائد الحائریه

الفوائد الحائرية

ایډیټر

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

خپرندوی

مجمع الفكر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
افشاريان
زند سلطنت

ذكرت، مثل: صوم يوم الشك يفعله بقصد الوجوب، بأنه إن كان يكشف له أن اليوم من (رمضان) - ويتفق ذلك - يكون على تركه العقاب مع أن هؤلاء يقولون: بأنه إن نوى الوجوب صومه باطل، وإن انكشف أنه كان من شهر رمضان.

فإن قلت: لعل المأمور به هو إيجاد الطبيعة المشتركة بين الافراد، فالعقاب على ترك الطبيعة، لا على ترك الفرد.

قلت: إن أراد الشارع إيجاد نفس الطبيعة، فإيجادها في فرد واحد يكفي، بل يشكل إيجادها مرة ثانية في فرد آخر لعدم الدليل على المطلوبية ثانيا وثالثا - كما حقق في محله - وإن أوجب إيجادها في ضمن كل فرد فرد، فالواجب واجبات لا تحصى، على ترك كل واحد عقاب البتة.

فان قلت: الواجب الموسع على تركه العقاب لو ترك في مجموع الوقت.

قلت: إن كان الموسع واجبا واحدا فبفعله مرة واحدة خرج عن عهدة التكليف، بل فعله ثانيا حرام إذا كان عبادة، ولغو إذا كان غيرها، وعلى أي تقدير لا يكون واجبا ولا مطلوبا - كما حقق في محله -، وإن كان متعددا يكون على ترك كل واحد عقاب على حدة لكونه واجبا على حدة، كصلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

فإن قلت: بعض الفقهاء ذكر في كفارة الحيض وغيرها: أن المكلف إذا تكرر منه الحرام (الذي كل واحد منه يوجب) الكفارة: إن كفر عقيب كل حرام يكن عليه واجبا، وإن لم يكفر إلا عقيب الكل لم يكن عليه إلا كفارة

مخ ۴۰۷