ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ [بْنِ دِينَارٍ] (١) عَنِ ابْنِ عُمر: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَسْلِيمًا نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ (٢)، وَعَنْ هِبَتِهِ (٣) ".
قَالَ الشَّيخ الإِمام أَبو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: "انْفَرَدَ مسلمٌ بإِخراجه، فَرَوَاهُ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ، وَزهير بْنُ حَرْب عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (٤)، فكأَنَّ شَيْخَنَا أَبا أَحمد سمعه منه".
(١) زيادة من: (ج)، (د) .
(٢) قال الجرجانيّ في: (التّعريفات ص/٢٥٥): "الولاء هو: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة".
وانظر: لسان العرب (باب: الواو وَالياء من المعتلّ، فصل: الواو) ١٥/٤٠٨، ٤١٠، والفتح (٥/١٩٨) .
(٣) الهبة هي: العطية الخالية من الأعواض، وَالأغراض.
انظر: النّهاية (باب: الواو مع الهاء) ٥/٥٣١، والتّعريفات للجرجانيّ (ص/٢٥٦) .
(٤) صحيح مسلم (كتاب: العتق، باب: النّهي عن بيع الولاء وهبته) ٢/١١٤٥ رقم الحديث/١٥٠٦.
والحديث رواه أيضا: البخاريّ في صحيحه (كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته) ٣/٢٩٣ رقم الحديث/١٩ عن أبي الوليد (هو: هشام ابن عبد الملك) عن شعبة، وَ(كتاب: الفرائض، باب: إثم من تبرّأ من مواليه) ٨/٢٧٧ ورقمه/٣٣ عن أبي نعيم (هو: الفضل) عن سفيان (هو: الثّوريّ) كلاهما عن عبد الله بن دينار به.