582

فوائد

المهروانيات = الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب

ایډیټر

رسالة ماجستير - كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - نوقشت في شعبان ١٤١٨ هـ

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

عمادة البحث العلمي

ژانرونه
Hadith Benefits
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (١) عَنْ [أَنس] (٢): "أَنّ النَّبيَّ ﷺ تَسْلِيمًا نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ (٣)، وَالْمُزَابَنَةِ (٤)،

(١) أبو يحيى الأنصاريّ، ثقة حجّة، من حفّاظ أهل المدينة. انظر: المشاهير لابن حبّان (ص/٦٧) ت/٤٥٦، والتّقريب (ص/١٠١) ت/٣٦٧.
(٢) لحق بحاشية: (أ) .
(٣) قال ابن الأثير: "المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسّرًا في الحديث وهو الّذي يسمّيه الزرّاعون: المحارثة. وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثّلث، والرّبع، ونحوهما. وقيل: هي بيع الطّعام في سُنبله بالبرّ. وقيل: بيع الزّرع قبل إدراكه. وإنّما نُهي عنها لأنّها من الكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلاّ مثلًا بمثل، ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيّهما أكثر". النّهاية (باب: الحاء مع القاف) ١/٤١٦.
وماذكره ﵀ أنّه جاء مفسراّ في الحديث يّشير به إلى مثل حديث عطاء عن جابر يرفعه، وفيه تفسير المحاقلة بمثل ما ذكر، رواه مسلم في صحيحه (٣/١١٧٥) ورقمه/١٥٣٦. واقتصر الجرجانيّ في: (التّعريفات ص/٢٠٥) على القول الثّالث دون بقيّة الأقوال، والمشهور الأوّل.
انظر: تهذيب الأسماء واللّغات (٣/٦٨)، والفتح (٤/٤٧٢) .
(٤) هي: بيع ثمر النّخل بالتّمر كيلًا، وبيع العنب بالزّبيب كيلًا، وبيع الزّرع بالحنطة كيلًا.. كما ورد تفسيرها بذلك في الحديث المتّفق عليه.
انظر: صحيح البخاريّ (كتاب: البيوع، باب: بيع الزّرع بالطّعام كيلًا) ٣/١٦١ رقم الحديث/١٤٧.
صحيح مسلم (كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلاّ في العرايا) ٣/١١٧١ ورقمه/١٥٤٢.
وألحق الشّافعيّ بذلك: كلّ بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم من جنس يجري الرّبا في نقده. وإنّما نُهي عنها لما يقع فيها من الغبن، والجهالة، والغرر. ورخّص في جملتها في العرايا (فيما دون خمسة أوسق)، وصورتها: أن يدرك رجل محتاج الرّطب، ولا نقد بيده يشتريه به لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قُوْتِهِ تمر، فيجيء إلى صاحب النّخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة بخرصها من التّمر. فيعطيه ذلك الفاضل من التّمر بثمر تلك النّخلة؛ ليصيب من رطبها مع النّاس.
انظر: صحيح مسلم (كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرّطب بالتّمر إلاّ في العرايا) ٣/١١٦٨ رقم الحديث/١٥٣٩ وَ١٥٤١، والنّهاية (باب: الزّاي مع الباء) ٢/٢٩٤، وَ(باب: العين مع الرّاء) ٣/٢٢٤، والفتح (٤/٤٤٩) .

2 / 619