426Fatwas of the Egyptian Dar al-Iftaفتاوى دار الإفتاء المصريةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين ژانرونهFatwas and Unprecedented Casesطلاق المحجور عليه للجنونالمفتيمحمد عبده.ذى القعدة ١٣٢٠ هجريةالمبادئيقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامهالسؤالشخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاقالجوابصرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.والله أعلم1 / 426کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ