404Fatwas of the Egyptian Dar al-Iftaفتاوى دار الإفتاء المصريةGroup of Authors مجموعة من المؤلفين ژانرونهFatwas and Unprecedented Casesزواج صحيحالمفتيأحمد هريدى.٢١ أكتوبر ١٩٦٨ مالمبادئزواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاةالسؤالمن رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها.وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعىالجواببين الله ﷾ فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ﷺ المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك.وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة.وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها.ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال1 / 404کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ