794

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مقدماته قد تسمى زنًا، كما في خبر: «العينان تزنيان» فاحتيط فيه.
وذكر الشيخ أبو حامد في «تعليقه» طريقًا ثالثًا، وهو: أن يعلم شربه من إناء شرب منه غيره فسكر، وعليه نص الشافعي ﵁ في «الأم» و«المختصر» قال الرافعي: وليكن هذا مبنيًا على القضاء بالعلم، قال الأذرعي: ليس الأمر كما تخيله الرافعي.
ومراد الشيخ أبي حامد: ما ذكره أصحابه وأتباعه؛ كالمحاملي وسليم الرازي والدارمي: أنه إنما يجب الحد على الشارب بثلاثة أشياء؛ يعني بأحدها: أن يعترف بشرب المسكر، أو تقوم عليه بينة بذلك، أو بأنه شرب شرابًا شربه غيره فسكر، فلا يحد بنكهة، أي: ريح فمه، وسكر، وقيء لمسكر، لاحتمال أن يكون غالطًا، أو مكرهًا.
والألف في قول الناظم: (أقرأ) للإطلاق.

1 / 912