790

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فإن استوت خفة وغلظًا .. قدن الأسبق فالأسبق؛ كما لو قذف جماعة على الترتيب .. فيحد للأول فالأول، وكما لو قتل جماعة على الترتيب .. يقتل بالأول وللباقين الديات، ثم إن لم يكن الأسبق معينًا، بأن وقعت معًا، أو شك في المعية، أو علم سبق ولم يعلم عين السابق ... أقرع وجوبًا، فمن خرجت قرعته ... استوفي له وللباقين الديات.
وقول الناظم: (قاطع الطريق) بالنصب، ويجوز الرفع، وقوله: (أو يجرح) بدرج الهمزة للوزن/ وقوله: (اقرعا) فعل امر، وألفه بدل من نون التوكيد، أو ماض مبني للفعول وألفه للإطلاق.

1 / 908