781

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب السرقة
بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها؛ وهي لغة: أخذ المال خفية، وشرعًا: أخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي، وهي كبيرة موجبة للقطع.
والأصل في القطع بها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وغيره مما يأتي:
وأركانها ثلاثة: سارق، ومسروق، سرقة، وقد أشار الناظم إليها فقال:
(وواجب بسرقة المكلف .. لغير أصله وفرع: ما تفي)
(قيمته بربع دينار ذهب .. ولو قراضة بغير لم يشب)
(من حرز مثله، ولا شبهة فيه ... لسارق كشركة أو يدعيه)
(تقطع بمناه من الكوع، فإن ... عاد لها فرجله اليسار من)
(مفصلها، فإن يعد يسراه من ... يد، فإن عاد فيمناه، فإن)
(يهد فتعزير بغير قتل ... ويغمس بزيت مغلي)
[شرط حد السارق)
الركن الأول: السارق، وشرطه التكليف؛ أي: والاختيار، والتزام الأحكام، والعلم بالتحريم، مسلمًا كان أو ذميًا، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا، فيقطع مسلم أو ذمي بمال مسلم أو ذمي، فلا يقطع صبي ومجنون؛ لعدم تكليفهما؛ ومكره؛ لشبهة الإكراه الدافعة للحد، وحربي ومعاهد ومستأمن؛ لعد التزامهم للأحكام، ولا يقطع مسلم ولا ذمي بسرقة مالهم.
[شروط المسروق]
الركن الثاني: المسروق، ويشترط فيه أمور:
أحدها: كونه مملوكًا لغيره؛ فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد المرتهن أو المستأجر، أو المستعير أو المودع، أو العامل أو الوكيل.

1 / 899