501

فتح باب العنایه په شرح النقایه

فتح باب العناية بشرح النقاية

ایډیټر

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فَيَجِبُ بِنْتُ مخاضٍ إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الحَوْلِ خمسة عشر من أَرْبَعِينَ.
ويُضَمُّ المُسْتَفَادُ وسَطَ الحَوْلِ إِلى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ
===
ﷺ «في الإِبل في خَمْسٍ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشَرَةَ ثلاث شياه، وفي عشرين أَربع شياه، وفي الغنم فإِذا زادت على ثلاث مئة، ففي كل مئة شاة» (^١) . وهذا ظاهر في أنَّ الزكاة في النصاب فقط، فإِذا ملك خمسًا وثلاثين من الإِبل، فالواجب - وهو بنتُ مخاض ـ، إِنما هو في خمسٍ وعشرين، لا في المجموع، حتى لو هلك عشرة بعد الحول، فالواجب على حاله. وعند محمد وزُفَر رحمهما الله: يسقط بقدره.
(فَيَجِبُ بِنْتُ مخاضٍ إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الحَوْلِ خمسة عشر من أَرْبَعِينَ) من الإِبل عند أَبي حنيفة فإِنَّ عنده يُصرَف الهلاك بعد العفو إِلى النصاب الأَخير، ثُم إِلى الذي يليه إِلى أَنْ ينتهي فيصرف أَربعةً إِلى العَفْو، ثُم أَحَدَ عَشَرَ إِلى النصاب الذي يلي العفو، وهو ما بين خمسةٍ وعشرين إِلى ستةٍ وثلاثين، فيجب بنت مخاض.
وأَما عند أَبي يوسُف فبعد صرف الهلاك إِلى العفو يُصْرَف إِلى النُّصُب شائعًا، فإِذا صَرَف أَربعة إِلى العَفْو، يصرف أَحد عشر إِلى مجموع ستة وثلاثين وكان فيها بنتُ لبون (^٢) وهلك عشرة وبقي خمسةٌ وعشرونَ فالواجب خَمْسةٌ وعشرون جزأً من ستةٍ وثلاثينَ جُزأً من بنت لبون، أَعني ثلثي بنت لبون وربع تُسْعِها.
وأَما عند محمد فيجب نصفٌ وثمن بنت لَبُون، لأَنه يُصْرَفُ الهلاك إِلى مجموع العفو والنصاب، وقد كان الواجب في الأَربعين بنتَ لبون، وبقي بعد الهلاك خمسةٌ وعشرونَ، وهي نصفٌ وثُمُن الأَربعين.
(ويُضَمُّ المُسْتَفَادُ وسَطَ الحَوْلِ إِلى نِصَابٍ مِنْ جِنْسِهِ) سواءٌ كان المستفادُ بسببٍ من ذلك النصاب، بأَن اشترى في أَثناء الحول (بذلك النصاب) (^٣) شيئًا فاستفاد فيه، أَوْ لم يكن: بأَنْ كان معه نصابٌ، فَوُهِبَ له شيءٌ، أَوْ وَرِث في أَثناء الحول شيئًا من جنسه، أَوْ حَصَّله من كسبه.
وقال مالك والشافعي: إِنْ كان المستفاد بسببٍ من النصاب ضُمَّ، وإِنْ لم يكن

(^١) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: ٣/ ١٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم (٤)، رقم (٦٢١).
(^٢) بنت لبون ابن اللَّبون: وَلَد النَّاقة إِذا استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء، ص: ٣٨٩.
(^٣) سقط من المطبوع.

1 / 506