483

فتح باب العنایه په شرح النقایه

فتح باب العناية بشرح النقاية

ایډیټر

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وفي ثلاثين بَقَرًا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وفي أَربعين مُسِنٌّ أَو مُسِنَّة،
===
وأَربعين ومئة، فإِذا كانت خمسين ومئة، (ففيها ثلاث حِقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة) (^١) ففيها أَربعة بنات لبون …» الحديث. وهذا مرسل كما أَشار إِليه الترمذي. فالجواب أَنَّ هذه الزيادة لم تُعْرف إِلاَّ من طريق أَبي داود ولم يعمل بها واحد من العلماء (^٢) .
ثم الواجب في الإِبل الإِناث، ولا تجزي الذكور إِلاَّ بطريق القيمة.
(وفي ثلاثين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَرًا) أَوْ جاموسًا أَوْ مختلطًا إِذا كانت سائمة للنَّسل أَوْ الدَّرِّ (تَبِيعٌ): وهو ما طعن (^٣) في السَّنَةِ الثانية، وسُمِّي به لأَنه حينئذ يتبع أُمَّه (أَوْ تَبِيعَةٌ): وهي أُنْثَاهُ، وإِنما خيّر بين الذكور والإِناث، لأَنَّ الأُنوثة في البقر والغنم لا تُعَدُّ فضلًا، بخلاف الإِبل.
(وفي أَربعين مُسِنٌّ): وهو ما دخل في السنة الثالثة. (أَوْ مُسِنَّة)، لِمَا روى أَصحاب «السنن الأَربعة» من حديث مَسْرُوق، عن مُعَاذ بن جبل: «أَنَّ النبيّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلى اليمن، أَمَرَهُ أَنْ يأْخذَ من كل ثلاثين بقرًا تبيعًا (^٤) أَوْ تبيعة، ومنْ كل أَربعينَ مُسِنَّةً». قال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلًا، ولم يذكر معاذًا، وهذا أَصح. ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه»، والحاكم في «مُسْتَدْرَكِهِ»، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أَبو عمر في «الاستدراك»: ولا خلاف بين العلماء أَنَّ السُّنَّة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأَنَّه النصاب المجمع عليه فيها.
قلت: وهذا قول علي، وأَبي سعيد الخُدْرِيّ، والأَصل فيه ما في كتاب عمرو بن حَزْم: «وفي كل ثلاثين باقورة (^٥) تبيعٌ أَوْ جَذَعةٌ، وفي كل أَربعين باقورةً بَقَرَةٌ». وقد روى أَبو داود في «مراسيله» عن مَعْمَر قال: أَعطاني سِمَاك بن الفضل كتابًا من رسول الله ﷺ للمُقَوْقِس، فإِذا فيه: «وفي البقر مثل ما (^٦) في الإِبل». وأَخرج أَيضًا عن مَعْمَر،

(^١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع ..
(^٢) في المخطوط: الخلفاء.
(^٣) أي دخل.
(^٤) وهي مفعول به لفعل يأخذ، وليس صفة لـ "بقرًا".
(^٥) تقدم شرحها، ص: ٤٨٥، تعليق رقم (٤).
(^٦) في المطبوع: ما، والمثبت من المخطوط، و"مراسيل أبي داود" ص ١٣٠، ما جاء في صدقة السائمة وفي الزكاة (٢٦)، رقم (١٠٩).

1 / 488