Fath al-Wahhab bi-Sharh Manhaj at-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
كتملكت فإن تملك فظهر المالك ولم يرض ببدلها لزمه ردها بزيادتها المتصلة وأرش نقص فإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها وقت تملك ولا تدفع لمدع بلا وصف ولا حجة وإن وصفها وظن صدقه جاز فإن دفع فثبتت لآخر حولت له فإن تلفت فله تضمين كل والقرار على المدفوع له وَلَا يَحِلُّ لَقْطُ حَرَمِ مَكَّةَ إلَّا لِحِفْظٍ ويجب تعريف.
ــ
بِصَرْفِهَا لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يَبِيعَ بَعْضَهَا إنْ رَآهُ كَمَا فِي هَرَبِ الْجِمَالِ وَالْأَخِيرَانِ مِنْ زِيَادَتِي وَإِنَّمَا لَمْ تَلْزَمْ اللَّاقِطَ لِأَنَّ الحفظ فِيهِ لِلْمَالِكِ فَقَطْ.
" وَإِذَا عَرَّفَهَا " وَلَوْ لِغَيْرِ تَمَلُّكٍ " لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ " أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ " كَتَمَلَّكْتُ " لِأَنَّهُ تَمَلُّكُ مَالٍ بِبَدَلٍ فَافْتَقَرَ إلَى ذَلِكَ كَالتَّمَلُّكِ بِشِرَاءٍ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي لُقَطَةٍ لَا تُمْلَكُ كَخَمْرٍ وَكَلْبٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نقل الاختصاص وإطلاقي تَعْرِيفِهَا يَشْمَلُ مَا يُعَرَّفُ سَنَةً وَمَا يُعَرَّفُ دونها بخلاف تقييد الأصل له بِالسَّنَةِ " فَإِنْ تَمَلَّكَ" هَا " فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا " وَلَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ يَمْنَعُ بَيْعَهَا " لَزِمَهُ رَدُّهَا " لَهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ " بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ " وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ إنْ حَدَثَتْ قَبْلَ التملك تبعا للقطة وهذه من زيادتي " وَبِأَرْشٍ نَقَصَ " لِعَيْبٍ حَدَثَ بَعْدَ التَّمَلُّكِ كَمَا يَضْمَنُهَا كُلَّهَا بِتَلَفِهَا وَلِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ إلَى بَدَلِهَا سَلِيمَةً وَلَوْ أَرَادَ اللَّاقِطُ الرَّدَّ بِالْأَرْشِ وَأَرَادَ الْمَالِكُ الرُّجُوعَ إلَى الْبَدَلِ أُجِيبَ اللَّاقِطُ.
" فَإِنْ تَلِفَتْ " حِسًّا أَوْ شَرْعًا بَعْدَ التَّمَلُّكِ " غَرِمَ مِثْلَهَا " إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً " أَوْ قِيمَتَهَا " إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً " وَقْتَ تَمَلُّكٍ " لِأَنَّهُ وَقْتُ دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ " وَلَا تُدْفَعُ " اللُّقَطَةُ " لِمُدَّعٍ " لَهَا " بِلَا وَصْفٍ وَلَا حُجَّةٍ " إلَّا أَنْ يَعْلَمَ اللَّاقِطُ أَنَّهَا لَهُ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُهَا لَهُ " وَإِنْ وصفها " له " وظن صِدْقَهُ جَازَ " دَفْعُهَا لَهُ عَمَلًا بِظَنِّهِ بَلْ يُسَنُّ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَ الْوَاصِفُ لَمْ تُدْفَعْ لِأَحَدٍ إلَّا بِحُجَّةٍ " فَإِنْ دَفَعَ " هَا لَهُ بِالْوَصْفِ " فَثَبَتَتْ لِآخَرَ " بِحُجَّةٍ " حُوِّلَتْ لَهُ " عَمَلًا بِالْحُجَّةِ " فَإِنْ تَلِفَتْ " عِنْدَ الْوَاصِفِ " فَلَهُ " أَيْ لِلْمَالِكِ " تَضْمِينُ كُلٍّ " مِنْ اللَّاقِطِ وَالْمَدْفُوعِ لَهُ " وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ " لِحُصُولِ التَّلَفِ عِنْدَهُ فَيَرْجِعُ اللَّاقِطُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ فَإِنْ أَقَرَّ لَمْ يَرْجِعْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ فَلَا يَجُوزُ الدَّفْعُ لَهُ وَمَحَلُّ تَضْمِينِ اللَّاقِطِ إذَا دَفَعَ بِنَفْسِهِ لَا إنْ أَلْزَمَهُ بِهِ الْحَاكِمُ " وَلَا يَحِلُّ لَقْطُ حَرَمِ مَكَّةَ إلَّا لِحِفْظٍ " فَلَا يَحِلُّ إنْ لَقَطَ لِتَمَلُّكٍ أَوْ أَطْلَقَ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي " وَيَجِبُ تَعْرِيفٌ " لِمَا لَقَطَهُ فِيهِ لِلْحِفْظِ لِخَبَرِ: "إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ" أَيْ لِمُعَرِّفٍ وَالْمَعْنَى عَلَى الدَّوَامِ وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ وَتَلْزَمُ اللَّاقِطَ الْإِقَامَةُ لِلتَّعْرِيفِ أَوْ دفعها إلى الحاكم والسر في ذلك أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَرَمَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ يَعُودُونَ إلَيْهِ فَرُبَّمَا يَعُودُ مَالِكُهَا أَوْ نَائِبُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ فَهُوَ كَسَائِرِ البلاد في حكم اللقطة.
1 / 316