325

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الكِتابة
﴿فصل﴾ في أحكام الكِتابة. بكسر الكاف في الأشهر، وقيل بفتحها كالعَتاقة، وهي لغةً مأخوذة من الكتب، وهو بمعنى الضم والجمع، لأن فيها ضم نجم إلى نجم، وشرعًا عتق معلق على مال منجم بوقتين معلومين فأكثر. (والكتابة مستحبة إذا سألها العبد) أو الأمة، (وكان) كل منهما (مأمونا) أي أمينا (مكتسبا) أي قويا على كسب يوفي به ما التزمه من أداء النجوم. (ولا تصح إلا بمال معلوم) كقول السيد لعبده: «كاتبتك على دينارين» مثلا. (ويكون) المال المعلوم (مؤجلا إلى أجل معلوم، أقله نجمان)، كقول السيد في المثال المذكور لعبده تدفع إلى الدينارين في كل نجم دينار. فإذا أديت ذلك فأنت حرّ.
(وهي) أي الكتابة الصحيحة (من جهة السيد لازمة)، فليس له فسخها بعد لزومها إلا أن يعجز المكاتب عن أداء النجم أو بعضه عند المحل، كقوله: عجزْتُ عن ذلك، فللسيد حينئذ فسخها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من أداء النجوم مع القدرة عليها. (و) الكتابة (من جهة) العبد (المكاتب جائزة؛ فله) بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق،

1 / 346