312

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfadh at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

خپرندوی

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
النوع الثاني القسم بالتعديل للسهام، وهي الأنصباء بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء، وتكون الأرض بينهما نصفين، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها؛ فيجعل الثلث سهما، والثلثان سهما. ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد.
النوع الثالث القسمة بالرد، بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا، لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور؛ فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفًا، وله النصف من الأرض رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة. ولا بد في هذا النوع من قاسمين كما قال: (وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه) أي في المال المقسوم (على أقل من اثنين). وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته، فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه. والأصح جوازه بعلمه.
(وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم) الشريك (الآخر إجابته) إلى القسمة. أما الذي في قسمته ضرر كحمام لا يمكن جعله

1 / 333