634

Fath al-Mu'īn bi Sharh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Dīn

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

خپرندوی

دار بن حزم والجفان والجابي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وقبرص

باب في الإعتكاف
...
باب في الإعتاق
صح عتق مطلق تصرف بنحو أعتقتك أو حررتك،
ــ
باب في الإعتاق
هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [٩٠ سورة البلد الآية: ١٣] وخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٢٥١٧، مسلم رقم: ١٥٠٩] أنه ﷺ قال: "من أعتق رقبة مؤمنة" وفي رواية "امرأ مسلما" أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر أفضل.
وروي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة.
وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا.
صح عتق مطلق تصرف له ولاية ولو كافرا فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور بسفه أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة.
بنحو أعتقتك أو حررتك كفككتك وأنت حر أو عتيق وبكناية مع نية كلا ملك أو لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاي وكذا يا سيدي على المرجح.

1 / 666